وأخرجه البيهقي أيضًا في "سننه" (?) نحوه ثم قال: قتادة لم يسمعه من مسلم ابن يسار، قال: والصحيح: رواية همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم ابن يسار أنه شهد خطبة عبادة بهذا.

قلت: ذكر المزي في ترجمة مسلم بن يسار أن قتادة سمع منه فروى عنه، على أن هذا الذي ذكره البيهقي لا يضر؛ لأن حديث عبادة هذا وإن كان موقوفًا، فقد روي مرفوعًا متصلاً أيضًا كما يجيء الآن، إن شاء الله.

قوله: "إن قام" أي قام خطيبًا.

قوله: "إن الذهب بالذهب" الباء فيه للمقابلة، وتسمى باء العرض أيضًا، وهي الداخلة على الأعراض، كما تقول: اشتريت هذا بألف، حتى إذا قال لغيره: بعت مثل هذا العبد بكرٍّ من حنطة يكون الكرّ ثمنًا، حتى يجوز الاستبدال به قبل القبض، ولو قال بعت مثل كذا من حنطة جيدة بهذا العبد تكون الحنطة سلمًا حتى لا يجوز إلا مؤجلا، ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض.

قوله: "وزنًا بوزن" نصب على الحال، والمعنى أن الذهب يباع بالذهب، حال كونهما موزونين متساويين.

قوله: "تبره" مبتدأ، و"عينه" عطف عليه، والخبر محذوف، أي تبر الذهب، وهي القطعة المأخوذة من المعدن، وعين الذهب وهو المصوغ منه وغيره سواء في الحكم، وكذلك الكلام في قوله: "والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها".

قوله: "ولا بأس بيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما" أي والحال أن الفضة أكثر من الذهب.

قوله: "يدًا بيد" نصب على الحال.

فإن قيل: من شرط الحال أن يكون من المشتقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015