وذكر الأزهري أن الشافعي رواه: "تقبص" بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة، وهو الأخذ بأطراف الأصابع، وقرأ الحسن: "فقبصت قبصة من أثر الرسول" (?) والمعروف الأول.

وقال أبو داود (?): أخطأ فيه الشافعي وقال: تقبص. وفي "المطالع": فتفتض به بالفاء. كذا الرواية في هذه الكتب إلا أن المروزي رواه بالقاف في كتاب الطلاق، ونقله عنه بعضهم "فتقبض" بالباء، ومعنى الباء: تمسح به قبلها، فيموت بقبح ريحها وقذارتها، وسمي فعلها ذلك افتضاضًا؛ كأنه كسر لعدتها، والفض: الكسر.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة بنت عمر زوج النبي -عليه السلام-أو عن عائشة زوج النبي -عليه السلام- أو عنهما كلتيهما-: أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفًى فوق ثلاث ليال إلا على زوجها".

ش: إسناده صحيح.

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدني، روى له الجماعة.

وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب، امرأة عبد الله بن عمر، قال العجلي: هي مدنية ثقفية ثقة، روى لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

والحديث أخرجه مسلم (?): نا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015