بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
ش: [أي هذا كتاب في بيان] (?) أحكام الطلاق وأنواعه. وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر؛ إذ الطلاق يعقب [النكاح في الوجود، فكذلك في] (1) وضع الأحكام فيهما.
والطلاق اسم للتطليق كالسلام اسم للتسليم، يقال: طلق [يطلق تطليقًا وطلَّقت] (1) هي بالفتح تَطْلُق طلاقًا فهي طالق وطالقة أيضًا، قال الأخفش: لا يقال: طَلُقت بالضم] ومعناه في اللغة: رفع القيد مطلقًا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله، وفي [الشرع] (1) رفع قيد النكاح.
...