فقالت طائفة: لا يقيم عند الثيب والبكر إلاَّ ما يقيم عند غيرها ممن عنده، وهو قول الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة وأصحابه.
ص: واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: "لما بني رسول الله -عليه السلام- بأم سلمة قال لها: ليس [بك] (?) على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإلَّا فثلثت ثم أدور".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك (ح).
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث: "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال: ليس بك هوان على [أهلك] (?) إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت [قالت] (?): ثلث".
حدثنا أبو أُميَّة، قال: نا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة: "أن النبي -عليه السلام- قال لأم سلمة حين تزوجها: ما بك [على أهلك] (?) هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".