أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا".

قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: "السُّنة كذلك".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري (?): ثنا مسدد، نا بشير، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي -عليه السلام-، ولكن قال: "السُّنة إذا تزوج بالبكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

وأخرجه الترمذي (?): عن يحيى بن خلف، عن بشر، عن خالد ... إلى آخره نحوه.

الرابع: عن أبي أُميَّة محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري (?): ثنا يوسف بن راشد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، ثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي -عليه السلام-".

الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس.

وأخرجه مالك في "موطإه" (?): عن حميد الطويل، عن أنس أنه كان يقول: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015