بضاعة وهي بئر تُلقي فيها الحِيَض ولحوم الكلاب والنَّتْنُ؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ الماء طهور لا ينجسه شيء".
وقال النسائي (?): أخبرني هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، ثنا محمَّد بن كعب القُرَظِي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري قال: "قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن؟! فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء".
وأخرجه أيضًا أحمد (?) والبزار وأبو يعلى (?) في مسانيدهم، والدارقطني (?) والبيهقي (?) في سننهما، وقال أحمد: "هو صحيح".
وقال التزمدي: هذا حديث حسن.
فإن قلت: قال ابن القطان: هو ضعيف؛ لأن مداره على أبي أسامة عن محمَّد بن كعب، واختلف على أبي أسامة في الواسطة الذي بين محمَّد بن كعب وأبي سعيد على خمسة أقوال: عبد الله بن عبد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله ابن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيف ما كان لا نعرف له حالًا ولا عينًا.
قلت: القول ما قال أحمد؛ "إذا قالت حَذام فصدِّقوها".
ووثق ابن حبان عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الرحمن وعقد لهما ترجمتين، وهما عند البخاري واحد، بل الخمسة المذكورون عند ابن القطان واحد عند البخاري، فعل هذا ما أحَقّه أن يكون صحيحًا، ولما أخرجه ابن منده من رواية