الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (?): من حديث إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فمن القوم؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: رسول الله، ففزعت امرأة صبيًّا لها من محفة، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجر".
ثم قال البيهقي: وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن إبراهيم.
قلت: هذا الحديث روي عن جابر بن عبد الله أيضًا.
أخرجه ابن ماجه (?): ثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف، قالا: نا أبو معاوية، حدثني محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "رفعت امرأة صبيًّا لها إلى النبي -عليه السلام- في حجته، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجر".
قوله: "هل لهذا من حج؟ " أي هل يجوز حج هذا أم لا؟ فقال -عليه السلام-: نعم يعني يجوز حجه، ويحصل لك أجر حيث تحججينه.
قوله: "فلقي ركبًا بالروحاء"، الركب جمع راكب، قال يعقوب: هو العشرة فما فوقها من الإِبل، والمركبة أقل من الركب، والركاب، الإِبل.
والروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً من المدينة، وفي "مسلم": على ستة وثلاثين، وفي "كتاب ابن أبي شيبة": ثلاثين.