وزِرّ -بكسر الزاي وتشديد الراء-: هو ابن حبيش الكوفي، مخضرم، روى له الجماعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة "مصنفه" (?): ثنا أبو بكر بن عيّاش، عن عاصم، عن زرّ، عن عليّ قال: "إذا التقى الختانان (وجب) (?) الغسل".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار، وأما وجهه من طريق النظر: فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث، فقال قوم: هو أَغْلظ الأحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات، وهو الغسل.
وقال قوم: هو كأخف الأحداث، فأوجبوا فيه أخف الطهارات، وهو الوضوء، فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين؛ هل هو أغلظ الأشياء فنُوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك؟ فوجدنا أشياء يُوجبها الجماع، وهي: فساد الصوم والحج، فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال، ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج، ويوجب في الصيام القضاء والكفارة في قول مَنْ يوجبها.
ولو كان جامع فيما دون الفرج؛ وجب عليه في الحج دم فقط، ولم يجب عليه في الصيام شيء إلَّا أن ينزل، وكلُ ذلك محرَّمٌ عليه في حجه وصيامه.
وكان من زَنَى بامرأةٍ حُدَّ وإن لم يُنَزل، ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحدّ عنه؛ وجب عليه المهر.
وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه حَدٌّ ولا مهر، ولكنه يعزَّر إذا لم تكن هناك شُبهة.