قوله: "نكالا" أي عبرة لغيره، بمعنى يوقع به نكالا حتى يصير عبرة لغيره.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن نمير، قال: ثنا ابن إدريس، عن محمَّد بن إسحاق ... (?) عن أبي جعفر محمَّد بن علي، قال: "أجمع المهاجرون أنه ما أوجب عليه الحدّ من الجلد والرجم؛ أوْجَب الغُسْلَ، أبو بكر، وعمر، وعثمان وعَليّ - رضي الله عنهم -.
ش: رجاله ثقات، والحجاج هو ابن أرطاة الكوفي القاضي، روى له مسلم مقرونا بغيره (?).
ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - المعروف بالباقر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?) عن حفص، عن حجاج ... إلى آخره نحوه.
قوله: "ما أوجب عليه الحدّ من الجلد والرجم" أي: كل شيء أوجب عليه الحد إما جلد وإما رجم فهو يوجب الغسل، ومجاوزة الختان الختان توجب الجلد في غير المحصن، والرجم في المحصن، فكذا توجب الاغتسال، وكذا يثبت بها التحليل للزوج الأول، والإنزال ليس بشرط؛ ولهذا يحصل التحليل بإدخال المراهق.
ص: حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله: "في الرجل يُجامع فلا ينزل، قال: إذا بلغتُ ذلك اغتسلت".
ش: رجاله ثقات أَجِلَّاء، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي؛ لأن إبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود.