وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: "لم يرخص رسول الله -عليه السلام- في صوم أيام التشريق إلاَّ لمحصر أو لمتمتع".
حدثنا محمد بن النعمان الواسطي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه: "أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن يزيد بن سنان ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد، وأبو عوانة: الوضاح، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى المذكور.
وأخرجه البخاري (?): ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، عن سعيد، سمعت عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وسالم، عن ابن عمر قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاَّ لمن [لم] (?) يجد الهدي".
الثاني: أيضًا رجاله ثقات، وعبد العزيز الأويسي شيخ البخاري، وأويس أحد أجداده، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني روى له الجماعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (?): من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر نحوه.
وأخرجه البخاري (?): من وجه آخر قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد الهدي ولم يصم صام أيام منى".