ش: أي هذا باب في بيان أن الهدي إذا منع من بلوغه إلى الحرم، هل ينبغي أن يذبح خارج الحرم أم لا؟ والهدي ما يهدى إلى الحرم من الأنعام.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: "أتيت النبي -عليه السلام- بالحديبية أسأله من لحوم الهدي".
ش: إسناده صحيح، وأبو بكر اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب "المسند" و"المصنف"، وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه، وعبيد الله ابن أبي يزيد المكي روى له الجماعة، وأبوه أبو يزيد المكي مولى آل قارظ حلفاء بني زهرة، وثقه ابن حبان، وروى له الأربعة غير النسائي، وسباع بن ثابت حليف بني زهرة وثقه ابن حبان وروى له الأربعة، وأم كرز الكعبية الخزاعية المكية الصحابية.
وأخرجه النسائي (?): أنا [عبيد الله بن سعيد] (?) نا سفيان، عن عبيد الله -وهو ابن أبي يزيد- عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: "أتيت النبي -عليه السلام- بالحديبية [أسأله] (?) عن لحوم الهدي فسمعته يقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا".