ظاهر الحديث: "أن رسول الله -عليه السلام- لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" ولم يقل: حتى رمى بعضها.

قلت: روى البيهقي (?): من حديث شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله: "رمقت النبي -عليه السلام- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة".

فإن قيل: أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" (?): عن الفضل بن عباس قال: "أفضت مع رسول الله -عليه السلام- من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة".

قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضل، وإن كان ابن خزيمة قد اختارها، وقال الذهبي: فيه نكارة.

وقوله: "يكبر مع كل حصاة" يدل على أنه قطع التلبية مع أول حصاة، وهذا ظاهر لا يخفى.

فإن قيل: هذا حكم الحاج، فما حكم المعتمر؟.

قلت: قال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وقال قوم: لا يقطعها حتى يري بيوت مكة، وقال قوم: حتى يدخل بيوت مكة، وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر، فإذا استلمه قطعها.

وقال الليث: إذا بلغ إلى الكعبة قطعها.

وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح الطواف.

وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة، أو إذا دخل المسجد، واستدل أبو حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015