مكي، إلاَّ أهل منى وأهل عرفة بعرفة وأهل مكة بمكة. هذا قول الأوزاعي ومالك، إلاَّ الإِمام فإنه يقصر وإن كان عندهم من سكان هذه المواضع.
وذهب جمهور العلماء إلى أن هؤلاء يتمون، وإنما يقصر من كان في سفر مما تقصر فيه الصلاة على سُنة القصر ولا يختص الحاج بشيء من غيره.
وذهب بعض السلف إلى مثل قول مالك إلاَّ أنه سوَّى الإِمام وغيره، وأنه يقصر إن كان من أهل الموضع، وهو مذهب إسحاق.
قوله: "فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله -عليه السلام- أنه صلاهما". أي المغرب والعشاء ولم يؤذن بينهما ولم يقم.
وقال: ابن حزم (?): روايات ابن عمر مضطربة، وهي ستة أقوال:
أحدها: الجمع بينهما بلا آذان ولا إقامة، صح عن ابن عمر.
والثاني: يجمع بينهما بإقامة واحدة فقط، صح أيضًا عن ابن عمر، وهو قول سفيان وأحمد وأبي بكر بن داود، وصح به خبر عن رسول الله -عليه السلام-.
والثالث: الجمع بينهما بإقامتين فقط، روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، وصح عن سالم بن عبد الله، وهو أحد قولي سفيان وأحمد والشافعي، وصح به خبر عن رسول الله -عليه السلام-.
والرابع: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، روي عن عمر، وصح عن ابنه عبد الله، وهو قول أبي حنيفة، وصح به خبر عن رسول الله -عليه السلام-.
والخامس: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وصح عن ابن عمر وسالم ابنه وعطاء، وهو أحد قولي الشافعي وبه نأخذ، وصح بذلك خبر عن النبي -عليه السلام-.
والسادس: الجمع بينهما بأذانين وإقامتين، صح عن عمر وابن مسعود، وروي عن علي وعن محمد بن علي بن الحسن وأهل بيته، وهو قول مالك.