ونَسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، كما في صوم كفارة اليمن ثلاثة أيام متتابعة بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات} (?).
والنَّسخ بطريق الزيادة على النص، فهذا بَيَانٌ عندنا صورة، ونَسْخ معنًى، سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم، وعلي قول الشافعي هو بمنزلة تخصيص العام، ولا يكون فيه معنى النسخ، حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس، وبيان هذا في النفي مع الجلد، وقيد صفة الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين.
قوله: "وتأويل العلماء" مِنْ أوّل، أصله من آل الشيء يئول إلى كذا، أي رجع وصار إليه، وقال ابن الأثير: التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وقال البغوي: التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسُّنة من طريق الاستنباط، والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلَّا بالسماع بعد ثبوته بطريق النقل، وأصله من التفسِرة وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب، فيكشف عن علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها.
قوله: "وإقامة الحجة" من حَجَّ إذا غلب، سمّيت حُجَّة لأنها تغلب من قامت عليه وألزمته حقًّا، وتستعمل في القطعي وغيره، والبرهان نظيرها، وقيل: هو بيان صدق الشهادة.
و"البينة" مأخوذة من البين وهو الفصل، والفاصل بين الحق والباطل سمّي بينة.
و"الدليل" يُذكر ويراد به الدالّ، ومنه قول الداعي: يا دليل المتحيرين إني هاديهم إلى ما تزول به الحَيْرة، ومنه دليل القافلة وهو الذي يرشدهم الطريق،