ص: باب: المرأة لا تجد محرمًا هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة التي لا تجد محرمًا هل يجب عليها أن تحج أم لا؟

والمَحْرَمُ: مَنْ لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم، والمراد من المحرم ذو المحرم، ويقال له: ذو الحرمة أيضًا، وفي الحديث: "إلَّا ومعها ذو محرم" (?) وفي رواية: "مع ذي حرمة منها" (1).

والمحرم يكون مصدرًا ميميًا بمعنى الحرمة.

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "خطب رسول الله - عليه السلام - الناس فقال: لا تسافر امرأة إلَّا ومعها ذو محرمٍ، ولا يدخل عليها رجل إلَّا ومعها ذو محرمٍ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني قد اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، وقد أردتُ أن أحج بامرأتي. فقال رسول الله - عليه السلام -: احجج مع امرأتك".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن جريج، عن عمرو ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي - عليه السلام - مثله.

ش: هذه ثلاث طرق رجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكَّارًا القاضي، وأبو معبد اسمه نافذ، وابن جريج هو عبد الملك بن جريج، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد.

وأخرجه مسلم (?): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015