خروجه لا ينقض فكذلك استخراجه ينبغي أن لا ينقض، ولكن تركنا القياس في ذلك واتبعنا الحديث.
وقال "صاحب البدائع": إن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه أو تقيّأ؛ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعًا، قال النبي - عليه السلام -: "الفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج" (?).
ولكن الفساد بالاستقاء قد عرفناه بنص آخر، وهو قوله - عليه السلام -: "ومن استقاء فعليه القضاء". فبقي الحكم في الذرع على الأصل. انتهى.
قلت: قال البخاري: قال ابن عباس وعكرمة: "الفطر مما دخل وليس مما خرج".
وقد أسند ذلك ابن أبي "شيبة" (?) قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في الحجامة للصائم فقال: "الفطر مما يدخل وليس مما يخرج".
وثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة به.
ص: وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين:
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك وصخر بن جويرة، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعبي، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثله.