أخرجه الحكم في "المستدرك" (?) في كتاب الفضائل: عن بحر بن كنيز، ثنا الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام -: "أنه فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير صاعًا من تمر أو مدَّين من قمح".
وسكت عنه، ثم قال: وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - عليه السلام -، لم يذكروا أباه.
وقال الدارقطني في "علله" (?): هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه.
أما سنده فرواه الزهري واختلف عليه فيه، فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير.
وقيل: عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة.
وقيل: عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وقيل: عن عقيل ويونس، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا.
ورواه معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري: "صاع من قمح"، وكذلك في حديث النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه: "صاع من قمح عن كل إنسان"، وفي حديث الباقين: "نصف صاع من قمح"، قال: وأصحها: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسل انتهى.
وقال الشيخ في "الإمام": وحاصل ما تعلل به هذا الحديث أمران:
أحدهما: الاختلاف في اسم ابن أبي صُعَير فقد تقدم من جهة أبي داود (?) عن مسدد: ثعلبة بن أبي صعير.