وقال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا معتمر بن سليمان الرقي، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "فيما أخرجت الأرض فيما قلَّ منه أو كثر العشر أو نصف العشر".
ثنا (?) غُنْدَر، عن شعبة، عن حماد، قال: "في كل شيء أخرجت الأرض العُشر أو نصف العشر".
ثنا (?) وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: "في كل شيء أخرجت الأرض زكاة، حتى في عشر دستجات بقل دستجة بقل".
ثنا (?) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: "أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئًا، وقال: العشر أو نصف العشر".
ثنا (?) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: "في كل شيء أخرجت الأرض زكاة". انتهى.
وقال ابن المنذر: زعم علماء الأمصار أن الزكاة ليست بواجبة فيما دون خمسة أوسق، إلا أن أبا حنيفة وحده، قال: تجب في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير.
قلت: قوله: "إلا أن أبا حنيفة وحده" غير صحيح لما ذكرنا الآن عن مجاهد والنخعي والزهري وحماد مثل قوله.
وقال النووي: لا خلاف بين المسلمين أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة.