الثالث: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية من الإمارة والصدقات والقضاء والحسبة وغيرها.

الرابع: فيه دليل على جواز إعطاء الإِمام مَنْ غَيْرُه أفقر منه؛ لوجه رآه من المصلحة. قاله المهلب، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015