وفي "المغني" لابن قدامة: قال أبو القاسم: السِّواك سُنة مستحبة عند كل صلاة، لا يعلم في هذا خلاف، غير ما حكي عن إسحاق وداود أنهما قالا بوجوبه استدلالا بالأمر به، وقول سائر أهل العلم أصح.
وقال ابن حزم: هو سُنّة، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، وهو يوم الجمعة فرض لازم.
وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه، وهو غير جيِّد، الفهم إلَّا إذا أراد به يوم الجمعة، وعن إسحاق: أنه واجب، إنْ تركه عمدًا بطلت صلاته، وزعم النووي أنَّ هذا لم يصح عن إسحاق.
ثم أصحابنا قالوا: الأولى أنْ يكون السواك من شجر مُرٍّ في غلظ الخنصر، وطول الشِّبر، وأنْ يستاك طولا وعرضا، وقد ورد في حديث أبي موسى (?) الاستياك طولا، وورد في حديث بَهْز (?)، وربيعة بن أكثم (?) وغيره الاستياك عرضا، وحديث عائشة - رضي الله عنها - "كان - عليه السلام - يستاكُ عرضا ولا يستاك طول" ذكره أبو نعيم (?).
وفي "مراسيل أبي داود" (?): "إذا استكتم فاستاكوا عرضا".