ش: أي: هذا باب في بيان ذي المرة السوي هل يجوز له أخذ الصدقة أم لا يجوز؟ ويجيء الآن تفسير المرة والسويّ.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت ريحان بن يزيد -وكان أعرابيًّا صدوقًا- قال: قال عبد الله بن عمرو: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرةٍ سوي قوي".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد، عن رجل من بني عامر، عن عبد الله بن عمرو، يقول ذلك.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة (ح).
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - عليه السلام - مثله.
ش: هذه أربع طرق:
الأول: موقوف، عن أبي بكرة بكار القاضي، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني، روى له الجماعة- عن ريحان بن يزيد العامري البدوي وثقه يحيى وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث الواحد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
ورواه الترمذي (?) معلقًا، وقال: وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه.