الثاني: عن أحمد بن داود المكي، عن مسدد شيخ البخاري، عن حفص بن غياث، عن عبد الملك بن جريج ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم بهذا الطريق، وقد ذكرناه.
الثالث: عن محمَّد بن خزيمة ... إلى آخره.
هذا بعينه مر في أول باب "الدفن بالليل" إلا أن المتن مختلف، ومسلم هو ابن إبراهيم القصاب شيخ البخاري.
وفيه من الأحكام: كراهة تجصيص القبور؛ لأن القبر للبلى لا للبقاء، والتجصيص من الجص -بفتح الجيم وكسرها وتشديد الصاد المهملة- وهو الكلس، ويقال له: الجير، وبالفارسية: كج، وكذلك القص بالقاف.
وكراهة الكتابة، وعن الحسن أنه يكره أن يجعل اللوح على القبر.
وكراهة البناء، وسئل أحمد عن تطيين القبور، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في ذلك الحسن والشافعي، قاله ابن قدامة، وعن مكحول أنه يكره.
ص: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل بن أبي صالح. (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني صاحب محمَّد بن الحسن الشيباني، عن الخصيب بن ناصح الحارثي، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي السراج، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبي صالح ذكوان الزيات، عن أبي هريرة.