يحدث: "أن النبي - عليه السلام - خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، وقُبِرَ ليلًا، فزجر النبي - عليه السلام - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - عليه السلام -: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
وأخرجه أبو داود (?) أيضًا: نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي - عليه السلام -: "أنه خطب يومًا ... " إلى آخره نحوه.
وأبو الزبير اسمه محمَّد بن مسلم المكي.
قولى: "غير طائل" يقال: هذا أمر لا طائل تحته أو لا طائل فيه، إذا لم يكن فيه غناء ومزيَّة يقال ذلك في التذكير والتأنيث، ولا يتكلم به إلا في الجحد وذكره الجوهري في باب الطول فدل على أن أصله واوي.
قوله: "فزجر أن يقبر" أي منع ونهى أن يدفن، يقال: قُبِرَ إذا دفن وأقبر إذ جعل له قبر.
قوله: "لكي يصلي عليه" أي لكي يصلي على النبي - عليه السلام - على الميت، وهذه هي العلة في زجره عن الدفن بالليل، وقال النووي: النهي عن الدفن قبل الصلاة.
قلت: الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار والمعنى الذي يفهم من التركيب أنه نهى عن الدفن بالليل لكي يصلي هو عليه.
وفيه من الفوائد: استحباب تحسين الكفن ومراعاة السنة فيه في الرجال والنساء.
ص: وقد فعل ذلك برسول الله - عليه السلام - فدفن بالليل.
حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن إسحاق، عن فاطمة بنت محمَّد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما علمنا بدفن رسول الله - عليه السلام - حتى سمعنا صوت المساحي في