ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

ش: أيّ هذا باب في بيان أنَّ الوضوء يجب لكل صلاة أم يجوز بوضوء واحد صلوات عديدة؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن كلا منهما مشتمل على أحكام الوضوء.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة ابن مرثد، عن سليمان بن بُرَيْدَة، عن أبيه: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوءٍ واحد".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو بكرة بكَّار، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي ذكرناه عن قريب في الباب الذي قبله، وبُريدة -بضم الباء الموحدة- ابن الحُصَيْب -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- بن عبد الله الصحابي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): عن وكيع عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه أنه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ ... " إلى آخره نحوه.

قوله: "الفتح" أيّ فتح مكة، فتحت سنة ثمان من الهجرة في شهر رمضان يوم الجمعة لعشر بقين، وأقام بها النبي - عليه السلام - خمس عشرة ليلة.

في رواية البخاري (?)، وفي رواية أبي داود (?) والترمذي (?): "أقام ثماني عشر ليلة - لا يصلي إلَّا ركعتين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015