وقال أبو داود في "سننه": (?) هذا منسوخ، وذكر ابن حبيب، عن مالك أن حديث الغسل من غسل الميت ضعفه بعضهم. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف.
وروى الدارقطني في "سننه" (?): حديثًا صحيحًا، عن ابن عمر: "فمنا من يغتسل، ومنا من لم يغتسل". وقال ابن التين حمله بعضهم على الاستحباب لا الوجوب، وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه.
ص: وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله قال: "سمعت مكحولًا يسأل عبادة بن أوفى النميري عن الشهداء أيصلى عليهم؟ فقال عبادة: نعم" فهذا عبادة بن أوفى - رضي الله عنه - يقول هذا ومغازي أصحاب رسول الله - عليه السلام - بعد رسول الله - عليه السلام - إنما كان جلها هناك نحو الشام، فلم يكن يخفي على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة وغير ذلك.
ش: ذكر هذا تأكيدًا لما ذكره من الدلائل الموجبة للصلاة على الشهيد، وذلك لأن أكثر غزوات الصحابة بعد النبي - عليه السلام - كانت في الشام، وعبادة بن أوفى ممن سكن الشام، ولما سأله مكحول عن الصلاة على الشهداء أيصلى عليهم؟ قال: نعم، وذلك لأنه لم يكن يخفى عليه ما كانوا يفعلون بشهدائهم من الغسل والصلاة ونحوهما، فلو كانوا لا يصلى عليهم لقال: لا؛ فحيث أجاب بنعم دَلَّ على أن الصحابة وغيرهم كانوا يصلون على الشهداء، وفعلهم من غير إنكار واحدٍ عليهم يدل على الإجماع على ذلك.