ص: باب: الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه؟

ش: أي هذا باب في بيان الصلاة على الجنازة إذا صلاها الرجل، في أي موضع من الميت ينبغي أن يقوم فيه؟.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب قال: "صليت خلف النبي - عليه السلام - على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - عليه السلام - للصلاة عليها وسطها".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا حسين المعلم ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان ورجالهما رجال الصحيح ما خلا ابن شيبة وابن مرزوق، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين.

والحديث أخرجه الجماعة:

فالبخاري (?): عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، عن حسين، عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي - عليه السلام - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها".

وعن (?) مسدد، عن يزيد بن زريع عن حسين به.

ومسلم (?): عن يحيى بن يحيى ... إلى آخره، نحو رواية الطحاوي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015