أن يكون الجبر والإصلاح بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطان وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ.
قلت: هذا الفرق غير سديد؛ لأنه سواء نقص أو زاد كل ذلك نقصان؛ لأن الزيادة في غير محلها نقصان كالإصبع الزائدة، فإذا كان كذلك ينبغي أن يكون قبل السلام في الحالتين على مقتضى ما قاله؛ ولأنه لو سها مرتين إحداهما بالزيادة والأخرى بالنقصان ماذا يفعل، وتكرار سجدتي السهو غير مشروع، وقد روي أن أبا يوسف ألزم مالكًا بين يدي الخليفة بهذا الفصل فقال: أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع؟ فتحير مالك، وقيل: قال: هكذا أدركنا مشايخنا.
ص: واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة في خبر ذي اليدين، وبحديث الخرباق وابن عمر - رضي الله عنهم - في سجود سهو النبي - عليه السلام - يومئذٍ بعد السلام.
فمن ذلك: ما حدثنا ربيعٌ المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث، عن زيد ابن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -: "أنه سجد يوم ذي اليدين -يعني سجدتي السهو- بعد السلام".
وسنذكر حديث ذي اليدين وكيف هو في باب: "الكلام في الصلاة" إن شاء الله تعالى.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه من أن سجدتي السهو في الزيادة بعد السلام بحديث أبي هريرة في خبر ذي اليدين.
وخبر ذي اليدين أخرجه الجماعة كما نذكره في باب: "الكلام في الصلاة" إن شاء الله تعالى.
قوله: "وبحديث الخرباق" أي: واحتجوا أيضًا بحديث خرباق السُّلَمي وخرباق هو ذو اليدين على ما يجيء مستقصى إن شاء الله تعالى.
قوله: "وابن عمر" أي: واحتجوا أيضًا في ذلك بحديث عبد الله بن عمر.