قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".

وأخرجه الترمذي (?) وقال: حديث حسن.

وأخرجه النسائي (?) وابن ماجه (?) أيضًا.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (?) والحاكم في "مستدركه" (?) وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي، وحسّنه الطوسي.

فإن قيل: قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبًا لكان عامًّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العَوَامّ.

قلت: أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية، فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم، على أن القرآن كان في زمنه - عليه السلام - مفرقًا بين الصحابة، وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدالّ على الوجوب.

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: فأخرجه الدارقطني في "سننه" (?):

ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، نا محمد بن حسان الأزرق، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة".

قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحدٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015