قلت: لا نسلم انفراد أبي حنيفة بهذا القول.
هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدِّب وكانت حرجة في شهادته.
وفي "المصنف" (?) بسند صحيح: عن مجاهد: "هو واجب ولم يكتب".
وحكى ابن بطال وجوبه عن يوسف بن خالد السَّمْتي شيخ الشافعي، ووجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي.
وحكاه ابن أبي شيبة أيضًا: عن ابن المسيب (?) وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود (?) والضحاك (?).
وفي "المغني": قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة.
وذكر في بعض شروح "الهداية": لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدّبهم الإِمام وحبسهم، فإن امتنعوا قاتلهم.
قوله: "من حمر النَّعَم" النَّعَم -بفتحتين-: واحد الأنعام وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل.
قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث، يقولون: هذا نعم وارد، ويجمع على نعمان مثل حَمَل وحُملان، والأنعام يذكر ويؤنث.
"والحُمْر" بضم الحاء وسكون الميم: جمع أحمر، ولما كانت الإبل الحُمْر أعز الأموال عند العرب ذكر ذلك - عليه السلام -.
قوله: "ما بين صلاة العشاء" خبر مبتدأ محذوف، أي: هي ما بين صلاة