ويروى ذلك أيضًا عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم - (?).
وكان مالك يقول: لا يصلى على الراحلة إلا في سفرٍ تقصر فيه الصلاة.
وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته.
وقال ابن حزم في "المحلى": ويوتر المرء قائمًا وقاعدًا لغير عذر إن شاء وعلى دابته.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، ولكنه يُصليه على الأرض كما يُفعل في الفرائض.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: محمد بن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا فإنهم قالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?).
وقال الثوري: "صَلّ الفرض والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس".
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يُصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله - عليه السلام - كذلك كان يفعل".
فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم مما قد رويناه عن ابن عمر عن النبي - عليه السلام -.
ش: أي احتج الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه من عدم جواز الوتر راكبًا على الراحلة بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -.