وأخرجه ابن ماجه (?): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا شريك، عن زُبَيْد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر- رضي الله عنه - قال: "صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان؛ تمام غير قصر على لسان محمد - عليه السلام -".
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة قال: "سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقلتُ: إني أقُيم بمكة فكم أُصلّي؟ قال: ركعتان؛ سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -".
ش: إسناده صحيح، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث روى له الجماعة، وموسى بن سلمة بن المحبق، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.
وأخرجه مسلم (?): ثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يُحدّث، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: "سألتُ ابن عباس - رضي الله عنهما - كيف أُصلّي إذا كنت بمكة إذا لم أُصلّ مع الإِمام؟ قال: ركعتين؛ سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: "إني أقيم بمكة" أراد به الإقامة من غير نية الإقامة فإنه يصلّي ركعتين وإن أقام سنين، أو نيته الإقامة ولكن أقل من خمسة عشر يومًا فإنه يصلي ركعتين أيضًا.
قوله: "ركعتان" خبر مبتدأ محذوف أي: صلاتك ركعتان، أو فرضك ركعتان، ويجوز ركعتين بالنصب كما في رواية مسلم، على تقدير: صلَّ ركعتين.
قوله: "سنةُ أبي القاسم" بالرفع؛ خبر مبتدأ محذوف، أي: صلاتك ركعتان هي سنة أبي القاسم، ويجوز أن يكون مبتدأ وركعتان مقدمًا خبره، ويجوز النصْب في "السنة" على معنى خُذْ سُنّةَ أبي القاسم، ونحو ذلك.