وأخرجه ابن ماجه (?): ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجُبَارَة بن المُغلّس، قالا: نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "افترض الله الصلاة على لسان نبيكم - عليه السلام - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين"، انتهى.
وهذا دليل قاطع على أن فرض الصلاة ركعتان في السفر.
وقد تقدم ما ذكرنا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزَيدَ في صلاة الحضر"، وقد بسطنا الكلام فيه.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو معاوية ورَوحٌ، قالا: ثنا الثوريّ، عن زُبيْدٍ اليامي.
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زُبيْد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، والجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان؛ تمامٌ ليس بقَصْرٍ، على لسان النبي - عليه السلام -".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر ومسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "خطبنا عمر - رضي الله عنه - ... " فدكر مثله.
حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، جميعًا قالا: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن زُبَيْد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال عمر - رضي الله عنه - ... فذكر مثله.
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زُبَيْد ... فذكر مثله بإسناده.