وأخرجه مسلم (?): ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قال ابن مثنى: نا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت أبا جُحَيفة قال: "خرج رسول الله - عليه السلام - بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يَديْه عنزةٌ".
قال شعبة: وزاد عون، عن أبيه أبي جحيفة: "وكان يمرُّ من ورائها المرأة والحمار".
وأخرجه أبو داود (?) والنسائي (?) أيضًا.
وهذا الحديث له طرق عدّة.
قوله: "بالبطحاء" بالمدّ وهي الحصى الصغار، وبطحاء الوادي وأبطحه: حصاه الليّن في بطن المَسِيل، ومنه سمّوا بطحاء مكة وأبطحها، وهو مسيل واديها، من قبيل ذكر الشيء باسم ما يحله ويُجاوره، ويجمع على البطاح والأباطح.
قوله: "عَنَزَة" بفتح العين والنون والزاي، وهي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكّازة قريب منها، والهاجرة وقت اشتداد حر النهار وأراد بها وقت الظهر.
ويستفاد منه: جواز إمامة المسافر للمسافرين ولغيرهم.
واستحباب اتخاذ العنزة للإمام.
وأن الإِمام إذا صلى بقوم في الصحراء ينبغي أن ينصب بين يديه عنزة أو نحوها ليصلي إليها، وكذلك المنفرد.
وأن مرور المرأة والحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وفيه دليل قاطع على أنه - عليه السلام - قصّر الظهر والعصر في سفره.