وقال مسلم (?): ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، قال: نا محمد بن المنكدر إبراهيم بن مَيْسرة، سمعا أنس بن مالك يَقولُ: "صليتُ مع رسول الله - عليه السلام - الظهر بالمدينة أربعًا، وصليتُ معه العصر بذي الحليفة ركعتين".

وقال أبو داود (?): ثنا زهير بن حرب، نا ابن عُيَيْنة، عن محمد بن المنكدر، إبراهيم بن مَيْسرة، سمعا أنس بن مالك ... إلى آخره نحو رواية مسلم.

وقال الترمذي (?): ثنا قتيبة، قال: نا ابن عيينة ... إلى آخره نحوه.

وكذا أخرجه النسائي (?).

قوله: "بذي الحليفة" قد ذكرنا أنها ميقات أهل المدينة والشام اليوم، بينها وبين المدينة ستة أميال ويقال: سبعة.

وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن المراد به حين سافر - عليه السلام - إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم سافر، فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة عامّة سفره، فلا دلالة فيه قطعًا.

وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، هذا مذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال، وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه.

وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل.

الثالث: عن أحمد بن عبد الرحمن بَحْشَلْ، عن عمه عبد الله بن وهب، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015