ص: باب: الرجل يصلي الفريضة خلف مَنْ يصلي تطوعًا

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الفرض خلف من يصلي التطوع؛ هل يجوز له ذلك أم لا؟

وجه المناسبة بين البابين: أن كلًا منهما مشتمل على بيان صلاة فاسدة؛ أما الأول فلأنه في بيان فساد صلاة الصحيح قاعدًا خلف من يصلي قاعدًا لعجزٍ، وهذا في بيان فساد صلاة المفترض خلف المتنفل.

ص: روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: "أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - عليه السلام - العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب "القراءة في صلاة المغرب".

ش: أخرج الطحاوي هذا الحديث في باب "القراءة في صلاة المغرب" عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يصلي مع النبي - عليه السلام - ثم يرجع فيؤمنا ... " الحديث، وقد ذكرنا هناك أن البخاري (?) ومسلمًا (?) وأبا داود (?) والنسائي (?) أخرجوه بألفاظ مختلفة وطرق متباينة.

ص: فذهب قومٌ إلى أن الرجل له أن يصلي النافلة ويأتمّ به مَنْ يصلي الفريضة واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وطاوسًا والأوزاعيّ وأبا رجاء والشافعي وسليمان بن حرب وأبا ثور وابن المنذر وأبا إسحاق الجوْزجاني وأحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015