حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا القاسم بن معن، عن ابن جريج، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا عُقَيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - أنه سمعه يقول: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت".

فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لَغْوًا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوًا أيضًا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله - عليه السلام - الأمر لسُليك بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جُعِل مثل ذلك لغوًا.

ش: أي: لقد تكاثرت وتتابعت الروايات عن النبي - عليه السلام - بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب فقد لغى. أخرجه عن أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح، وأخرج هذا وأمثاله لكونها حجة لأهل المقالة الثانية، ولدلالة ما فيها من كون قول الرجل لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة لغوًا على كون قول الإِمام أيضًا لغيره: قم فصلّ، لغوًا، فإذا كان كذلك، يكون الوقت الذي أمر النبي - عليه السلام - فيه سليكًا أن يركع غير الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوًا، فكان ذاك حينما كان الكلام مباحًا في الصلاة، ثم نُسخ بعد ذلك كما قد قررناه.

الطريق الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب ... إلى آخره.

وأخرجه الجماعة غير الترمذي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015