ش: أي هذا باب في بيان الرجل الذي يدخل المسجد يوم الجمعة والحال أن الإِمام يخطب، هل ينبغي له أن يصلي ركعتين أم يتركهما؟ والمناسبة بين البابين: اشتمال كل منهما على حكم تطوع فيه خلاف.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: "جاء سُلَيك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله - عليه السلام - على المنبر فقعد سُلَيكٌ قبل أن يُصلي، فقال له النبي - عليه السلام -: أركعتَ ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما".
ش: إسناده صحيح، وربيع هو ابن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، وراوي أمهات الكتب عنه، وأبو الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره -وسُليك بضم السين المهملة، وفتح اللام- ابن عمرو الغطفاني.
وهذا الحديث أخرجه الجماعة بأسانيد مختلفة وألفاظ:
فقال البخاري (?): ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع" وفي رواية له: "فصل ركعتين".
وقال مسلم (?): ثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، قالا: نا حماد وهو ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: "بَيْنا النبي - عليه السلام -