في صورة الخبر، ثم بيّن ذلك بالفاء التفسيرية بقوله: "فما كان منه أمرٌ رُدّ إلى شَكْله" بفتح الشين أي رُدّ إلى نظيره ومثله.

قوله: "وكان يجيء على ذلك" أي على وجه النظر والقياس الذي ذكره، وأراد بهذا تقوية ما ذهب إليه ابن عباس الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من جهة النظر والقياس، وقد بيّن وجه ذلك في الكتاب فلا حاجة إلى التطويل.

قوله: "ولو خُلّينا" على صيغة المجهول.

قوله: "والنظر" بنصب الراء على أنه مفعول معه.

قوله: "لكان القول" جواب لوْ، والباقي ظاهر.

ثم اعلم أن ما ذكره الطحاوي يُعكّر على ما قاله شُرّاح كتب الحنفية من قولهم: إن مواضع السجود في القرآن منقسمة، منها ما هو أمر بالسجود، والأمر للوجوب كما في آخر سورة القلم. وهذا كلام غير سديد؛ إذ لو كان وجوب سجدة التلاوة في هذا الموضع لأجل كونه في صورة الأمر لوجبت أيضًا عند قوله: {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} وقوله: {اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي} (?)، فظهر من هذا أن الحق مع الطحاوي.

إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام

ص: وقد اختلف في سورة ص، فقال قوم: فيها سجدة، وقال آخرون: ليست فيها سجدة، فكان النظر في ذلك عندنا أن يكون فيها سجدة؛ لأن الموضع الذي جعله من جَعَل فيه سجدةً هو موضع خبر لا موضع أمرٍ، وهو قوله تعالى: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (?) فذلك خبر، فالنظر فيه أن يُردّ حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار، فيكون فيه سجدة كما يكون فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015