قوله: "وخالف أبا جمرة" أي خالف علي بن عبد الله في روايته عن أبيه؛ أبا جمرة نصر بن عمران وعكرمة بن خالد وكريبًا مولى ابن عباس، في عدد تطوعه - عليه السلام - بالليل، وذلك لأن في رواية هؤلاء: "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة"، وفي رواية علي بن عبد الله: "إحدى عشرة ركعة"، وقد ذكرنا أنَّا إذا أضفنا إلى هذه ركعتي الفجر تكون الجملة ثلاث عشرة ركعة، والله أعلم.
ص: وأما سعيد بن جبير فروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: عن ابن عباس (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر (ح).
وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بتّ في بيت خالتي ميمونة - رضي الله عنها -، فصلى رسول الله - عليه السلام - العشاء ثم جاء فصلى أربعًا، ثم قام قصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعمت غَطِيطَه -أو خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة".
ففي هذا الحديث أنه صلى إحدى عشرة ركعة، منها ركعتان بعد الوتر، فقد وافق علي بن عبد الله في التسع التي منها الوتر، وزاد عليه ركعتين بعد الوتر.
ش: لمَّا روى أحاديث عن ابن عباس يرجع معناها إلى معنى أحاديث عائشة المذكورة في هذا الباب، وكان الرواة فيها عن ابن عباس أبا جمرة، وعكرمة بن خالد، وكريبًا أخرج أيضًا أحاديث عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير - رضي الله عنه - موافقة لرواية علي بن عبد الله في أنه صلى التسع منها وتره، ولكنه زاد عليه في روايته ركعتين بعد الوتر.
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح.
الأول: عن أبي بكرة بكار، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.