ثم إسناد حديث أحمد بن داود المكي صحيح أيضًا على شرط مسلم.

وابن أبي عمر هو محمَّد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة، شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه.

وسفيان هو الثوري.

وعبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان المكي روى له الجماعة.

قوله: "بتراء" فعلاء تأنيث أبتر من البتر، وهو القطع، وإنما قالت: "والثلاث بتراء" لما ذكرنا أن أحسن ما يكون من الوتر عندها أن يكون قد تقدمه شيء من النفل إما أربع أو ركعتان.

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (?): حدثنا عباد بن العوام، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لا توتر بثلاث بتراء، صلِّ قبلها ركعتين أو أربعًا".

فعلم من هذا أن معنى قولها: "والثلاث بتراء" أي مقطوعة، وهو إنما يكون إذا لم يتقدمها شيء، لا لكون أن الإيتار بالثلاث مكروه لكونه بتراء، فافهم فإنه موضع خفيّ معناه، قد صَعُب على كثير من الأغبياء الذين تسلقوا به إلى القول بكراهة الإيتار بثلاث ركعات، وآفة سُقْم الأذهان تلجئ الأغبياء إلى أكثر من ذلك.

ص: وقد رويت عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك آثار يعود معناها أيضًا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة - رضي الله عنها -، فمن ذلك:

ما حدثنا ابن مرزوق وأبو بكرة، قالا: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: "كان النبي - عليه السلام - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً".

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس: "أنه بات عند خالته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015