وقال النووي: دلَّت الروايات على أن الوتر ليس مخصوصًا بركعة واحدة ولا بإحدى عشرة، ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين.
قلت: قد مرَّ أن بين بعض الروايات مخالفة، وفي بعضها اضطراب، ورواية العامة: "كان يوتر بثلاث"، والأخذ بها أولى؛ على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
ص: غير أنَّا لم نقف بَعدُ على حقيقة الوتر إلا في حديث زرارة بن أوفى، عن سَعْد بن هشام خاصةً، فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضًا كيف هي؟
فإذا حُسَيْن بن نصر قد حدثنا، قال: ثنا سعيدُبن عُفَيْر، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (?) و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (?) ويقرأ في التي في الوتر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (?) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (?) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (?) ".
وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال: ثنا شعيب بن يحيى، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بثلاث؛ يقرأ في أول ركعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (1) وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (2) وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3) والمعوذتين (?) ".