ص: وقد بيَّن ذلك أيضًا: ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن أبي في إسحاق، عن عامر الشعبي قال: "سألت ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -: كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة؛ ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر".
ش: أي وقد بيَّن أيضًا ما ذكرنا- من أن المراد من قوله: "فأوتر بواحدة" أي مع شيء تقدمها، وكذا المراد من قوله: "الوتر ركعة" أي ركعة مع شفع تقدمها: ما روي عن عبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.
أخرجه بأسناد صحيح على شرط الشيخين: عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن سعيد بن أبي مريم الجمحي شيخ البخاري، عن محمد بن جعفر بن كثير الأنصاري، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي المدني، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عامر بن شراحيل الشعبي.
وأخرجه ابن ماجه (?): نا محمَّد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني، نا أبي، عن محمَّد بن جعفر، عن موسى بن عقبة ... إلى آخره نحوه سواء، غير أن في لفظه: "منها ثمان بالليل" (?).
قوله: "ثمان" مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، والتقدير: منها ثمان ركعات، كما هو في رواية ابن ماجه.
قوله "ويوتر بثلاث" أي: يوتر النبي - عليه السلام - بثلاث ركعات.
قوله "وركعتين بعد الفجر" أي: ويصلي ركعتين بعد طلوع الفجر الثاني، وأراد بهما سنة الفجر.