الرابع: عن سليمان بن شعيب أيضًا، عن الخَصِيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد- بن ناصح، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي مجلز ... إلى آخره.

وأخرجه مُسلم (?): حدثني زهير بن حرب، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن أبي مجلز قال: "سألت ابن عباس ... " إلى آخره نحوه سواء.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقلَّدوه وجعلوه أصلًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء ابن أي رباح، وسعيد بن المسيب، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وداود بن علي فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وجعلوه أصلًا في الإيتار بركعة، إلا أن مالكًا قال: ولابد أن يكون معها شفع -ليُسلّم بينهن- في الحضر والسفر. وعنه: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة، وكذا فعله سحنون في مرضه.

وقال ابن العربي: أقل النفل عند الشافعي ركعة، وحقيقة مذهبه تكبيرة، فإنه عنده لو كبَّر لصلاة، ثم بدا له في تركها فخرج عنها، كتب له ثواب التكبيرة، وليس له أصل، وأما ركعة واحدة فلم تشرع إلا في الوتر، وفعله أبو بكر وعمر، ورُوي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس (?) وأبي موسى وابن الزبير، وعائشة - رضي الله عنهم -.

وقال أبو عمر: وممن رُوي عنه أجازه الوتر بواحدة ليس قبلها شيء: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومعاوية، فقد روي عن ابن عباس أنه قيل له: إن معاوية فَعَلَهُ، فقال: أصاب السنة (?).

وقال ابن حزم في "المحلى" (?): وأفضل الوتر من آخر الليل، والليل ينقسم على ثلاثة عشرة وجهًا أيها فعل أجزأه، وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015