ص: باب: سؤر بني آدم

ش: أي هذا باب في بيان أحكام سؤر بني آدم، وأرادَ به ما يبُقِيه في الإناء بعد الغسل والوُضوء، وتأخيره عن سؤر الكلاب من قبيل قوله تعالى: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ} (?).

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا المعليّ بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة.

وأخرجه ابن ماجه (?): عن محمَّد بن يحيى الباهلي، عن المعلى بن أسد ... إلى آخره نحوه، وفيه: "بفضل وَضُوء المرأة".

وأخرجه الدارقطني (?): أيضًا، عن عبد الله بن محمَّد بن سعيد المقرئ، عن أبي حاتم الرازي، عن المعلي بن أسد ... إلى آخره نحوه.

ثم قال: خالفه شعبة، حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها".

وهذا موقوف [صحيح] (?) وهو أولي بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015