وغيرهما، وحديث رفاعة مخرج على شرط البخاري، وحديث ابن مسعود ليس كذلك، فلا يعارضهما، وتعين الحكم لحديثي رفاعة وأبي هريرة. فافهم.

قوله: "وهذا قول أبي حنيفة ... " إلى آخره أي ما ذكرنا من أن مقدار الركوع: أن يركع حتى يستوي راكعًا، ومقدار السجود: أن يسجد حتى يطمئن ساجدا. هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد ذكرنا أن الطحاوي لم ينصب بينهم خلافًا كما قد نصبه غيره من المتأخرين والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015