ش: أي هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاتي الظهر والعصر، والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن القراءة في الصلاة تكون عقيب البسملة.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا سعيد وحماد ابنا زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: "كنا جلوسًا في فتيان من بني هاشم إلى ابن عباس، فقال له رجل: أكان النبي- عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا، قال: فلعله كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه؟ -وفي حديث سعيد: قال: لا. وفي حديث حماد: هي شرٌّ من الأول- ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا لله أمره الله -عز وجل- فبلغ والله ما أمره به".
ش: رجاله ثقات، وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد روى له مسلم أبو داود والترمذي، وحماد روى له الجماعة.
وأبو جهضم موالى آل عباس بن عبد المطلب، وثقه يحيى وأبو زرعة، وروى له الأربعة.
وعبد الله بن عبيد الله -بتصغير الأب- ابن عباس بن عبد المطلب، وثقه أبو زرعة والنسائي، وروى له الأربعة.
وأخرجه أبو داود (?): ثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن موسى بن سالم، نا عبد الله بن عبيد الله قال: "دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشباب منا: سل ابن عباس كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشًا هذه شر من الأولى، كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أنا نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنزي الحمار على الفرس".