ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الصلاة، شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطة، والشرط مقدم على المشروط، وقدمها على الزكاة، والصوم، وغيرهما لما أنها تالية الإيمان وثانيته في الكتاب والسنة، ولشدة الاحتياج وعمومه إلى تعلمها؛ لكثرة وقوعها ودورانها، بخلاف غيرها من العبادات.
وهي في اللغة: من تحريك الصلوين، وهما العظمان الناتئان عند العجيزة، وقيل: من الدعاء.
فإن كانت من الأول تكون من الأسماء المغيّرة شرعا المقررة لغةً.
وإن كانت من الثاني تكون من الأسماء المنقولة.
وفي الشرع: عبارة عن الأركان المعلومة، والأفعال المخصوصة.
وقال ابن الأثير: وأصلها في اللغة الدعاء، فسمّيت ببعض أجزائها، وقيل: إن أصلها في اللغة التعظيم، وسمّيت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الربّ انتهى. وقيل: إن أصلها من الاستقامة، تقول: صلّيت العُود إذا قومته، وقيل: من الرحمة، وقيل: من التقرب، من شاة مصلية وهي التي قربّت إلى النار، وقيل: من اللزوم، قال الزجاج: يقال صَلى، واصطلى إذا لزم.
وأنكر غير واحدٍ بعض هذه الاشتقاقات؛ لأن "لام" الكلمة في الصلاة "واو"، وفي بعض هذه الأقوال لامها "ياء"؛ فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف.
قلت: إن أراد به الاشتقاق الصغير فمسلّم، وإن أراد به الاشتقاق الكبير أو الأكثر، فلا يمتنع ذلك، فافهم.
فإن قيل: متى فرضت الصلاة؟ وكيف فرضت؟ ومتى فرض الوضوء؟ وكيف فرض؟