وجاء في صحيح الإسماعيلي: من حديث أبي يعلى، عن أبي موسى، عن معاذ: "قوة أربعين" وفي "الحلية" (?) لأبي نعيم، عن مجاهد: "أعطي قوة أربعين رجلًا كل رجل من رجال أهل الجنة".
وزعم المهلب أن دورانه - عليه السلام - هذا يحتمل أن يكون في يوم من القسمة ينتهي فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن يجمعهّن فيه، ثم يستأنف بعد ذلك.
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عند إقباله من سفر حيث لا قسمة تلزم، وقيل: يحتمل أن يكون ذلك بإذنهن أو بإذن صاحبة النوبة، هذا على قول مَن يرى أن القسم كان عليه واجبًا، وأما من لا يُوجبه فلا يحتاج إلى تأويل.
وذكر ابن العربيّ: أن الله خصّ نبيّه - عليه السلام - في النكاح بأشياء، منها أنه أعطاه ساعةً لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يُريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها.
وفي "مسلم": عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب وغيره، والله أعلم.
ص: وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثل ذلك أيضًا.
حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: أنا محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: "أن عُمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ".
ش: أي قد روي عن عبد الله بن عمر، عن النبي - عليه السلام - مثل ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وعلي بن زيد الفرائضي أبو الحسن الطرسوسي.
ومحمد بن كثير أبو يوسف المِصيصي، فيه مقال لكن ابن مَعين صدّقه، وابن حبان وثقه.