وأخرجه أحمد في "مسنده" (?): ثنا سريج، نا عيسى بن يونس، عن ثور، عن الحصين -كذا قال-: عن أبي سعيد الخير -وكان من أصحاب عمر- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام - ... إلى آخره، نحوه.
فإن قيل: ما حال هذا الحديث؟
قلت: رجاله ثقات، وهو صحيح.
فإن قلت: قد قال أبو عمر وابن حزم والبيهقي: ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان، يَعْنون حصينًا الحُمْراني وأبا سعيد الخير.
قلت: هذا كلام ساقط؛ لأن أبا زرعة الدمشقي قال في حصين هذا: شيخ معروف. وقال يعقوب بن سفيان في "تاريخه": لا أعلم إلا خيرًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأما أبو سعيد الخير فإنه صحابي.
والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" (?) وأحمد في "مسنده" (?) كما ذكرنا.
قوله: "من اكتحل فيوتر" أي: فليجعل الاكتحال فردًا، إما واحدة أو ثلاثا أو خمسًا، وإنما أُمِرنا بالوتر لقوله - عليه السلام -: "إن الله وتر يحب الوتر" (?) وهذا الأمر من الأمور النَدْبية، كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} (?)، والأولى أن يكون للإرشاد، والفرق بينهما أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، غير مشتمل على ثواب الآخرة، وقد علم في موضعه أن الأمر يستعمل في قريب من عشرين معنى.