7 - الكفاءَة
لا يجوز تزوج المرأة المسلمة من كافر مطلقًا، سواءً أكان كتابيًا أو غير كتابي، قال تعالى {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
كما لا يجوز تزويج المسلم الحرّة من العبد مسلمًا أو غير مسلم.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة إلا أن تكون كتابية محصنة أي عفيفة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
ويجوز له أن ينكح الأمة عند عدم استطاعته نكاح الحرّة {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
وكل مسلم بعد ذلك فهو مكافيء للمسلمة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو التعليم، فميزان التفاضل في الإسلام التقوى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
وكل ما ذكره الفقهاء من وجوب مراعاة المنزلة الاجتماعية أو الجنس فلا دليل عليه.
للرجل على زوجه حقوق، وللمرأة على زوجها حقوق، والأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
ومن حق الرجل على زوجه أن تطيعه إذا أمرها بما لا يخالف شرع الله ودينه،